أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى بشرط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى بشرط
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى بشرط
رقم الفتوى :
6237
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى بشرط
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ متولى سيد بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ سالم مكى وقف أطيانا زراعية أمام محكمة القنايات الشرعية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1890 وجاء فى كتاب وقفه قوله (ومنها القطعة السابقة وهى خمسة أفدنة ونصف وثمن فدان وثلث قيراط من فدان ويتبعها فى حصة قدرها اثنا عشر قيراطا على الشيوع فى الساقية الحجر ذات الوجهين الكائنة بالقطعة السابقة المذكورة يكون وقفا على المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم الشريف من أولاد المشهد الواقف المذكور وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد بالتساوى بينهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم ) وأن الواقف المذكور توفى من زمن بعيد سنة 1902 وقد طلب العلم من أولاد إخوة الواقف المذكور شخصان اثنان فقط هما الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى الذى أصبح عالما واشتغل بالتدريس وهو الآن على قيد الحياة ومن أرباب المعاشات وله أولاد والثانى هو الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى وقد استحق فعلا وتوفى قبل سنة 1924 عن ولديه إسماعيل وهانم وهما على قيد الحياة وقد اطلعنا على صورة غي رسمية من إنشاء الواقف وشروطه لهذه الحصة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يستحق ريع هذه الحصة من المذكورين .
نص الجواب
الحمد لله
إن هذا الواقف اشترط لاستحقاق أولاده وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد فى هذه الحصة أن يكونوا مقيمين بالجامع الأزهر بطلب العلم الشريف، ولم يشترط ذلك بالنسبة لأولاهم وذريتهم وعلى ذلك فمن طلب العمل وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه من أولاده وأولاد إخوته المذكورين لا يكون مستحقا فى هذه الحصة لأنه لم يتحقق فيه شرط الواقف وهو الإقامة بالأزهر لطلب العلم الشريف، وتكون البعدية بعدية استحقاق لا بعدية وفاة، وإنما ينتقل الاستحقاق إلى أولادهم وذريتهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم جميعا دون ترتيب بين طبقاتهم، لأن الوقف فى أولادهم وذريتهم غي مرتب الطبقات فيستحق ريع هذه الحصة أولاد الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى وأولاد الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى الذين كانا طالبى علم وانقطع الأول عن طلب العلم والإقامة بالأزهر وتوفى الثانى قبل سنة 1924، وثبت استحقاقهم من وقت انقطاع الأول طلب العلم والإقامة بالأزهر - وبصدور القانون 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الحصة ملكا لمستحقيها من المذكورين الموجودين يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبالأوراق .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: